الْجد
وَالْمرَاد بِهِ أَبُو الْأَب
وَلَو ملك هَذَا الْوَلَد
الَّذِي ثَبت عَلَيْهِ الْوَلَاء لموَالِي أمه
أَبَاهُ
فَعتق عَلَيْهِ
جر وَلَاء إخْوَته
من موَالِي أمّهم
إِلَيْهِ
حَيْثُ هُوَ مُعتق الْأَب فَيثبت لَهُ الْوَلَاء عَلَيْهِ وعَلى أَوْلَاده
وَكَذَا وَلَاء نَفسه
يجره من موَالِي أمه إِلَيْهِ
فِي الْأَصَح
فَيصير كحر لَا وَلَاء عَلَيْهِ
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص لَا يجره وَالله أعلم
بل يسْتَمر لَهُم الْوَلَاء عَلَيْهِ = كتاب التَّدْبِير =
هُوَ لُغَة النّظر فِي عواقب الْأُمُور وَشرعا تَعْلِيق عتق بِالْمَوْتِ الَّذِي هُوَ دبر الْحَيَاة فَهُوَ تَعْلِيق بضعَة مَخْصُوصَة
صَرِيحَة أَنْت حر بعد موتِي أَو إِذا مت أَو مَتى من فَأَنت حر أَو أَعتَقتك بعد موتِي وَكَذَا دبرتك أَو أَنْت مُدبر على الْمَذْهَب
وَنَحْو ذَلِك من كل لفظ لَا يحْتَمل غَيره
وَيصِح بكناية عتق مَعَ نِيَّة كخليت سَبِيلك بعد موتِي
نَاوِيا الْعتْق
ويحوز مُقَيّدا
بِشَرْط
كَأَن مت فِي ذَا الشَّهْر أَو
ذَا
الْمَرَض فَأَنت حر
فان مَاتَ على الصّفة الْمَذْكُورَة عتق وَإِلَّا فَلَا
وَيجوز
مُعَلّقا
على شَرط فِي الْحَيَاة
كَأَن دخلت
الدَّار
فَأَنت حر بعد موتِي فان وجدت الصّفة وَمَات عتق وَإِلَّا فَلَا ويشتر ط الدُّخُول قبل موت السَّيِّد فان قَالَ إِن مت ثمَّ دخلت فَأَنت حر اشْترط دُخُول بعد الْمَوْت
وَهَذَا تَعْلِيق عيق بِصفة لَا تَدْبِير
وَهُوَ
أَي الدُّخُول بعد الْمَوْت
على التراخى
وَلَكِن ان عرض عَلَيْهِ الْوَارِث الدُّخُول فَأبى جَازَ لَهُ بَيْعه
وَلَيْسَ للْوَارِث بَيْعه قبل الدُّخُول
وَعرضه عَلَيْهِ
وَلَو قَالَ إِذا مت وَمضى شهر فَأَنت حر فللوارث استخدامه
وإجارته
فِي الشَّهْر لَا بَيْعه وَلَو قَالَ
لعَبْدِهِ
ان شِئْت فَأَنت مُدبر أَو أَنْت حر بعد موتى إِن شِئْت اشْترطت الْمَشِيئَة
فِي الصُّورَتَيْنِ
مُتَّصِلَة