اتِّصَالًا لفظيا بِأَن تُوجد فِي الأولى عقب اللَّفْظ وَفِي الثَّانِيَة عقب الْمَوْت
وان قَالَ مَتى شِئْت فللتراخى وَلَو قَالَا
أى الشريكان
لعبدهما إِذا متْنا فَأَنت حر لم يعْتق حَتَّى يموتا فان مَاتَ أَحدهمَا فَلَيْسَ لوَارِثه بيع نصِيبه
وَله التَّصَرُّف فِيهِ بِمَا لَا يزايل الْملك كاستخدام
وَلَا يَصح تَدْبِير مَجْنُون وَصبي لَا يُمَيّز وَكَذَا مُمَيّز فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَصح
وَيصِح من سَفِيه
وَلَو مَحْجُورا عَلَيْهِ
وَيصِح أَيْضا من
كَافِر أصلى وتدبير الْمُرْتَد يبى على أَقْوَال ملكه
فعلى الْأَظْهر مَوْقُوف
وَلَو دبر ثمَّ ارْتَدَّ لم يبطل
تَدْبيره
على الْمَذْهَب
وَقيل يبطل وَقيل يبْنى على أَقْوَال ملكه
وَلَو ارْتَدَّ الْمُدبر لم يبطل
تَدْبيره
على الْمَذْهَب
وَقيل يبطل وَقيل يبْنى على أَقْوَال ملكه
وَلَو ارْتَدَّ الْمُدبر لم يبطل
تَدْبيره
ولحربي حمل مدبره
الْكَافِر الأصلى من دَارنَا
إِلَى دَارهم
وَلَو لم يرض الْمُدبر بِالرُّجُوعِ
وَلَو كَانَ لكَافِر عبد مُسلم
كَأَن ملكه بِإِرْث
فدبره نقض
أَي بَطل تَدْبيره
وَبيع عَلَيْهِ
وَلَا يَكْتَفِي بِالتَّدْبِيرِ عَن إِزَالَة الْيَد وَلَكِن لَو مَاتَ السَّيِّد حكم بِالْعِتْقِ
وَلَو دبر كَافِر كَافِرًا فَأسلم وَلم يرجع السَّيِّد فِي التَّدْبِير
بالْقَوْل بِنَاء على صِحَة الرُّجُوع بِهِ
نزع من يَد سَيّده وَصرف كَسبه
أَي العَبْد
إِلَيْهِ
أَي السَّيِّد بعد نَفَقَته
وَفِي قَول يُبَاع
وينقض التَّدْبِير
وَله
أَي السَّيِّد
بيع الْمُدبر
وَهُوَ كل تصرف يزِيل الْملك
وَالتَّدْبِير تَعْلِيق عتق بِصفة وَفِي قَول وَصِيَّة
للْعَبد بعنقه
فَلَو بَاعه ثمَّ ملكه لم يعد التَّدْبِير على الْمَذْهَب وَلَو رَجَعَ عَنهُ بقول كأبطلته
أَو
فسخته
أَو
نقضته
أَو
رجعت فِيهِ صَحَّ إِن قُلْنَا
ان التَّدْبِير
وَصِيَّة وَإِلَّا
بِأَن قُلْنَا انه تَعْلِيق عتق بِصفة
فَلَا
يَصح الرُّجُوع بالْقَوْل كَسَائِر التعليقات
وَلَو علق مُدبر
أى علق عتقه
بِصفة
كَأَن قَالَ لَهُ سَيّده بعد تَدْبيره إِن دخلت الدَّار فَأَنت حر
صَحَّ وَعتق بالأسبق من الْمَوْت وَالصّفة وَله
أى السَّيِّد
وَطْء مُدبرَة وَلَا يكون
الْوَطْء
رُجُوعا
عَن التَّدْبِير
فان أولدها بَطل تَدْبيره وَلَا يَصح