يعْتق بأَدَاء النُّجُوم وعَلى الْقَدِيم لَا تبطل وَلَو ارْتَدَّ بعد الْكِتَابَة لَا تبطل
وَلَا تصح كِتَابَة مَرْهُون ومكرى وَشرط الْعِوَض كَونه دينا
فَلَا تصح على عين
مُؤَجّلا
فَلَا تصح بِالْحَال
وَلَو
كَانَ الْعِوَض
مَنْفَعَة
كبناء دارين فِي ذمَّته
ومنجما
أَي مؤقتا
بنجمين
أَي وَقْتَيْنِ وَلَو قصيرين فِي مَال كثير
فَأكْثر وَقيل إِن ملك
السَّيِّد
بعضه وَبَاقِيه حر لم يشْتَرط أجل وتنجيم
فِي كِتَابَته
وَلَو كَاتب على خدمَة شهر
من الْآن
ودينار عِنْد انقضائه
أَي الشَّهْر
صحت
أَي الْكِتَابَة لِأَن الْمَنْفَعَة مُسْتَحقَّة فِي الْحَال والمدة لتقريرها وتوفيتها وَالدِّينَار لَا يسْتَحق إِلَّا بعد الْمدَّة فتعددت النُّجُوم
أَو
كَاتبه
على أَن يَبِيعهُ كَذَا فَسدتْ
الْكِتَابَة لِأَن شَرط عقد فِي عقد
وَلَو قَالَ كاتبتك وبعتك هَذَا الثَّوْب بِأَلف وَنجم الْألف
بنجمين مثلا
وعلق الْحُرِّيَّة بِأَدَائِهِ
وَقبل العَبْد
فَالْمَذْهَب صِحَة الْكِتَابَة دون البيع
وَفِي قَول تبطل الْكِتَابَة أَيْضا وهما قولا تَفْرِيق الصَّفْقَة وَالطَّرِيق الثَّانِي قَول بِالصِّحَّةِ فيهمَا وَقَول بِالْبُطْلَانِ وعَلى صِحَة الْكِتَابَة يوزع الْألف على قيمتي العَبْد وَالثَّوْب فَمَا خص العَبْد يُؤَدِّيه فِي النجمين
وَلَو كَاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بِأَدَائِهِ فالنص صِحَّتهَا ويوزع
الْمُسَمّى
على قيمتهم يَوْم الْكِتَابَة
فَإِن كَانَت قيمَة أحدهم مائَة وَالْآخر مِائَتَيْنِ وَالْآخر ثلثمِائة فعلى الأول سدس الْمُسَمّى وعَلى الثَّانِي ثلثه وعَلى الثَّالِث نصفه
فَمن أدّى حِصَّته عتق وَمن عجز رق وَتَصِح كِتَابَة بعض من بَاقِيه حر فَلَو كَاتب كُله
أَي جَمِيع العَبْد الَّذِي بعضه حر
صَحَّ فِي الرّقّ فِي الْأَظْهر
وَبَطل فِي الآخر وَيعتق إِذا أدّى قسط الرَّقِيق
وَلَو كَاتب بعض رَقِيق فَسدتْ إِن كَانَ بَاقِيه لغيره وَلم يَأْذَن
فِي كِتَابَته
وَكَذَا إِن أذن
الْغَيْر لَهُ فِيهَا
أَو كَانَ
ذَلِك الْبَعْض
لَهُ على الْمَذْهَب
الْمَنْصُوص وَالطَّرِيق الثَّانِي الْقطع بِالْبُطْلَانِ وَهُوَ الرَّاجِح إِذا كَانَ الْبَاقِي للسَّيِّد
وَلَو كاتباه مَعًا أَو وكلا
من كَاتبه
صَحَّ إِن اتّفقت النُّجُوم
جِنْسا وَصفَة لِلْمَالِ