وَإِن أَقَامَا
أَي الْمُدبر وَالْوَارِث
بينتين قدمت بَينته
أَي الْمُدبر = كتاب الْكِتَابَة = هِيَ بِكَسْر الْكَاف لُغَة الضَّم وَالْجمع وَشرعا عقد عتق بعوض مقسط على وَقْتَيْنِ فَأكْثر بِلَفْظ الْكِتَابَة
هِيَ مُسْتَحبَّة أَن طلبَهَا رَقِيق أَمِين
لَا يضيع مَا يحصله فِي غير مَحَله
قوي على كسب
يَتَأَتَّى مِنْهُ تَحْصِيل النُّجُوم
قيل أَو
طلبَهَا
غير قوي
لِأَنَّهُ قد يعان بالصدقات
وَلَا تكره
الْكِتَابَة
بِحَال
وَإِن انْتَفَى الوصفان بل هِيَ مُبَاحَة
وصيغتها
من جَانب السَّيِّد
كاتبتك على كَذَا
كألف
منجما
والنجم الْوَقْت الْمَضْرُوب وَلَا بُد من ذكر نجمين وَيُطلق النَّجْم على المَال الْمُؤَدى فِي الْوَقْت
إِذا أديته فَأَنت حر وَيبين عدد النُّجُوم وقسط كل نجم وَلَو ترك لفظ التَّعْلِيق
وَهُوَ قَوْله إِذا أديته فَأَنت حر
ونواه جَازَ
إِذا كَانَت الْكِتَابَة صَحِيحَة أما الْفَاسِدَة فَلَا بُد فِيهَا من التَّصْرِيح بذلك
وَلَا يَكْفِي لفظ كِتَابَة بِلَا تَعْلِيق وَلَا نِيَّة على الْمَذْهَب
وَقيل يَكْفِي
وَيَقُول الْمكَاتب
فَوْرًا
قبلت
فَلَا تصح بِدُونِهِ
وشرطهما
أَي السَّيِّد وَالْعَبْد
تَكْلِيف
فَلَا يَصح تكاتب الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَلَا يكاتبان
وَإِطْلَاق
فِي التَّصَرُّف فَلَا تصح من مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه أَو فلس وَيشْتَرط أَن يَكُونَا غير مكرهين
وَكِتَابَة الْمَرِيض من الثُّلُث
لَا من رَأس المَال وَإِن كَاتبه بِأَكْثَرَ من قِيمَته
فَإِن كَانَ لَهُ مثلاه
أَي العَبْد
صحت كِتَابَة كُله فَإِن لم يملك غَيره وَأدّى
الْمكَاتب
فِي حَيَاته
أَي السَّيِّد
مِائَتَيْنِ
وَكَانَ كَاتبه عَلَيْهِمَا
وَقِيمَته مائَة عتق
كُله
وَإِن أدّى مائَة
وَكَانَ كَاتبه عَلَيْهَا
عتق ثُلُثَاهُ
لِأَنَّهُ أَخذ مائَة وَقِيمَته مائَة فتركته مِائَتَان فَينفذ تبرعه فِي الثُّلُث وَهُوَ ثلثا الْمِائَة
وَلَو كَاتب مُرْتَد
رَقِيقه
بني على أَقْوَال ملكه فَإِن وقفناه
وَهُوَ الْأَظْهر
بطلت على الْجَدِيد
فَلَا