فَقيمته لذِي الْحق
مِنْهُمَا
وَالْمذهب أَن أرش جِنَايَته عَلَيْهِ
أَي ولد الْمُكَاتبَة
وَكَسبه ومهره ينْفق مِنْهَا عَلَيْهِ
أَي يمونه السَّيِّد مِنْهَا
وَمَا فضل
عَن ذَلِك
وقف فَإِن عتق فَلهُ وَإِلَّا فللسيد
وَهَذَا كُله على قَول أَن الْحق للسَّيِّد وَإِن قُلْنَا الْحق لَهَا فَيكون مَا ذكر لَهَا
وَلَا يعْتق شئ من الْمكَاتب حَتَّى يُؤدى
للسَّيِّد
الْجَمِيع
من النُّجُوم
وَلَو أَتَى
الْمكَاتب
بِمَال فَقَالَ
لَهُ
السَّيِّد هَذَا حرَام وَلَا بَيِّنَة
لَهُ بذلك
حلف الْمكَاتب أَنه حَلَال وَيُقَال للسَّيِّد
حِينَئِذٍ
تَأْخُذهُ أَو تبرئه عَنهُ
أَي عَن قدره
فَإِن أَبى قَبضه القَاضِي فَإِن نكل الْمكَاتب
عَن الْحلف
حلف السَّيِّد
أَنه لَيْسَ لَهُ ملكه
وَلَو خرج
أَي ظهر كَون
الْمُؤَدى
من النُّجُوم
مُسْتَحقّا رَجَعَ السَّيِّد بِبَدَلِهِ
وَهُوَ مُسْتَحقّه
فَإِن كَانَ فِي النَّجْم الْأَخير بِأَن أَن الْعتْق لم يَقع وَإِن كَانَ قَالَ عِنْد أَخذه
للْمكَاتب
أَنْت حر
فَإِنَّهُ لَا يحكم بِعِتْقِهِ إِذا قصد الْأَخْبَار عَن حَاله وَأما إِذا قصد الْإِنْشَاء فَإِنَّهُ يبرأ الْمكَاتب وَيعتق
وَإِن خرج
الْمُؤَدى
معيبا
وَلم يرض بِهِ السَّيِّد
فَلهُ رده وَأخذ بدله
وَإِذا رده بَان أَن لَا عتق
وَلَا يتَزَوَّج
الْمكَاتب
إِلَّا بِإِذن سَيّده وَلَا يتسرى بِإِذْنِهِ على الْمَذْهَب
وَقيل لَهُ التَّسَرِّي بِإِذْنِهِ
وَله
أَي الْمكَاتب
شِرَاء الْجَوَارِي لتِجَارَة فَإِن وَطئهَا
أَي جَارِيَته
فَلَا حد
عَلَيْهِ وَلَا مهر
وَالْولد
الْحَاصِل من وَطئه
نسيب
أَي لَاحق بِهِ
فَإِن وَلدته فِي الْكِتَابَة
قبل عتق أَبِيه
أَو بعد عتقه
لَكِن
لدوّنَ سِتَّة أشهر
من الْوَطْء بعد الْعتْق
تبعه
الْوَلَد
رقا وعتقا
وَهُوَ فِي الصُّورَة الأولى مَمْلُوك لِأَبِيهِ فَإِن لم يعْتق أَبوهُ رق
وَلَا تصير
أمه
مُسْتَوْلدَة
للْمكَاتب
فِي الْأَظْهر وَإِن وَلدته بعد الْعتْق لفوق سِتَّة الشَّهْر
من الْعتْق وَكَذَا لسِتَّة أشهر
وَكَانَ يَطَؤُهَا فَهُوَ حر وَهِي أم ولد