فَإِن وَلدته لدوّنَ سِتَّة أشهر من الْوَطْء لم تصر أم ولد
وَلَو عجل
الْمكَاتب
النُّجُوم
قبل محلهَا
لم السَّيِّد على الْقبُول إِن كَانَ لَهُ فِي الِامْتِنَاع
من قبضهَا
غَرَض
صَحِيح
كمؤنة حفظه
أَي المَال الَّذِي هُوَ نُجُوم الْكِتَابَة
أَو خوف عَلَيْهِ
من أَمر يُرْجَى زَوَاله عِنْد الْحُلُول
وَإِلَّا
يكن لَهُ فِي الِامْتِنَاع غَرَض
فَيجْبر
على قَبضه
فَإِن أَبى قَبضه القَاضِي
وَعتق الْمكَاتب
وَلَو عجل بَعْضهَا
أَي النُّجُوم
ليبرئه من الْبَاقِي فأبرأ
مَعَ الْأَخْذ
لم يَصح الدّفع وَلَا الْإِبْرَاء
وَأما إِذا عجل بِغَيْر شَرط فَأَبْرَأهُ وَأخذ الْمُعَجل فَإِنَّهُ يضح وَمثل دين الْكِتَابَة جَمِيع الدُّيُون
وَلَا يَصح بيع النُّجُوم وَلَا الِاعْتِيَاض
أَي الِاسْتِبْدَال
عَنْهَا
كَأَن تكون دَنَانِير فَيَأْخُذ بدلهَا دَرَاهِم
فَلَو بَاعَ
السَّيِّد النُّجُوم
وَأدّى
الْمكَاتب النُّجُوم
إِلَى المُشْتَرِي لم يعْتق فِي الْأَظْهر وَيُطَالب السَّيِّد الْمكَاتب وَالْمكَاتب المُشْتَرِي بِمَا أَخذ مِنْهُ وَلَا يَصح بيع رقبته
أَي الْمكَاتب كِتَابَة صَحِيحَة
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يَصح كَالْعِتْقِ بِصفة
فَلَو بَاعَ
السَّيِّد رَقَبَة الْمكَاتب
فَأدى
الْمكَاتب النُّجُوم
إِلَى المُشْتَرِي فَفِي عتقه الْقَوْلَانِ
فِيمَا إِذا بَاعَ نجومه
وهبته كَبَيْعِهِ
فِيمَا ذكر
وَلَيْسَ لَهُ
أَي السَّيِّد
بيع مَا فِي يَده مكَاتبه
وَلَا
اعتاق عَبده
وَلَا
تَزْوِيج أمته وَلَو قَالَ لَهُ
أَي السَّيِّد
رجل أعتق مكاتبك على كَذَا
كمائة
فَفعل عتق وَلَزِمَه مَا الْتزم
وَأما إِذا قَالَ أعْتقهُ عني على كَذَا فَفعل وَقع الْعتْق عَن السَّيِّد وَلَا يسْتَحق المَال
فصل
فِي لُزُوم الْكِتَابَة وجوازها
الْكِتَابَة لَازِمَة من جِهَة السَّيِّد لَيْسَ لَهُ فَسخهَا
هُوَ كالتفسير للزومها
إِلَّا أَن يعجز
الْمكَاتب
عَن الْأَدَاء
أَو يمْتَنع عَنهُ مَعَ الْقُدْرَة
وجائزة للْمكَاتب فَلهُ ترك الْأَدَاء وَإِن كَانَ مَعَه وَفَاء فَإِذا عجز نَفسه فللسيد الصَّبْر
عَلَيْهِ
وَله
الْفَسْخ