وَبَينهمَا على ثَلَاثَة أَذْرع
وَكَذَا امْرَأَة أَو نسْوَة
تقوم أَو يقمن خَلفه وَإِن حضر مَعَه رجل وَامْرَأَة قَامَ الرجل عَن يَمِينه وَالْمَرْأَة خلف الرجل
وَيقف خَلفه أَي الإِمَام
الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ النِّسَاء
إِذا حضر الْجَمِيع دفْعَة فَلَو حضر الصّبيان أَولا وقفُوا خَلفه وَلَا يؤخرون للرِّجَال ويكمل بهم صف الرِّجَال لَو وسعهم
وتقف إمامتهن
أَي النِّسَاء ندبا
وسطهن
أما إِذا أمهن غير الْمَرْأَة فَإِنَّهُ يتَقَدَّم عَلَيْهِنَّ
وَيكرهُ وقُوف الْمَأْمُوم فَردا
أَي مُنْفَردا عَن الصَّفّ
بل يدْخل الصَّفّ إِن وجد سَعَة
لِأَنَّهُ يسن سد فرج الصُّفُوف وَإِن لَا يشرع فِي صف حَتَّى يتم الأول وَأَن يفسح لمن يُريدهُ وَالسعَة أَن لَا يكون خلاء وَلَكِن لَو دخل بَينهمَا لوسعه
وَإِلَّا
بِأَن لم يجد سَعَة
فليجز
فِي الْقيام
شخصا بعد الْإِحْرَام إِذا ظن أَنه يُوَافقهُ
وليساعده الْمَجْرُور
ندبا وَلَا يجر قبل الْإِحْرَام
وَيشْتَرط علمه بانتقالات الإِمَام بِأَن يرَاهُ
الْمَأْمُوم
أَو
يرى
بعض صف أَو يسمعهُ أَو مبلغا
وَإِن لم يكن مُصَليا وَقد ذكر المُصَنّف من شُرُوط الإقتداء اثْنَيْنِ وَهِي سَبْعَة عدم التَّقَدُّم فِي الْمَكَان واتحاده وَعلم الِانْتِقَالَات وَنِيَّة الِاقْتِدَاء وموافقة نظم الصَّلَاة وَعدم الْمُخَالفَة فِي السّنَن والتبعية وَقد أَشَارَ إِلَى اتِّحَاد الْمَكَان بقوله
وَإِذا جَمعهمَا مَسْجِد صَحَّ الِاقْتِدَاء وَإِن بَعدت الْمسَافَة وحالت أبنية
تنفذ أَبْوَابهَا على الْعَادة وَلَا بُد أَن يكون لسطح الْمَسْجِد بَاب من الْمَسْجِد فَإِن لم تتنافذ أَبْوَابهَا أَو لم يكن التنافذ على الْعَادة فَلَا يعد الْجَامِع بهَا مَسْجِدا وَاحِدًا وَمن الْمَسْجِد رحبته وَهِي مَا كَانَ خَارجه محوطا عَلَيْهِ لأَجله
وَلَو كَانَا بفضاء
أَي مَكَان وَاسع
شَرط أَن لَا يزِيد مَا بَينهمَا على ثلثمِائة ذِرَاع
بِذِرَاع الْآدَمِيّ
تَقْرِيبًا وَقيل تحديدا
فعلى التَّقْرِيب لَا تضر زِيَادَة ثَلَاثَة أَذْرع
فان تلاحق شخصان أَو صفاف
أَي وقف أَحدهمَا خلف الآخر
إعتبرت الْمسَافَة بَين الْأَخير وَالْأول
الَّذِي هُوَ يَلِيهِ لَا بَينه بَين الإِمَام
وَسَوَاء الفضاء الْمَمْلُوك وَالْوَقْف والمبعض
أَي الَّذِي بعضه ملك وَبَعضه وقف
وَلَا يضر الشَّارِع المطروق وَالنّهر المحوج إِلَى سباحة على الصَّحِيح
كَمَا لَو كَانَا فِي سفينتين فِي الْبَحْر وَمُقَابل الصَّحِيح يضر فصل ذَلِك وَأما الشَّارِع غير المطروق وَالنّهر الَّذِي لَا يحوج إِلَى سباحة فَلَا خلاف فِي عدم ضَرَره
فَإِن كَانَا فِي بناءين كصحن وَصفَة أَو بَيت