للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصح الْوَصِيَّة فِي أَمر الْأَوْلَاد وَقَضَاء الدُّيُون وتنفيذ الثُّلُث مَعَ وجود الْأَب وَالْجد

وَإِذا أوصى إِلَى عدل ثمَّ فسق نزعت الْوَصِيَّة مِنْهُ كَمَا إِذا أسْند الْوَصِيَّة إِلَيْهِ فَإِنَّهَا لَا تصح

فَإِنَّهُ لَا يُؤمن عَلَيْهَا

وَهَذَا قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا فسق يضم إِلَيْهِ آخر عدل

فَإِذا أوصى إِلَى فَاسق يُخرجهُ القَاضِي من الْوَصِيَّة فَإِن لم يُخرجهُ بعد تصرفه صحت وَصيته

وَاخْتلفُوا فِي الْوَصِيَّة للْكفَّار

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: تصح سَوَاء كَانُوا أهل حَرْب أَو ذمَّة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تصح لأهل الْحَرْب

وَتَصِح لأهل الذِّمَّة خَاصَّة

فصل: وللوصي أَن يُوصي مَا وصّى بِهِ إِلَيْهِ غَيره

وَإِن لم يكن الْوَصِيّ جعل ذَلِك إِلَيْهِ

هَذَا مَذْهَب أبي حنيفَة وَأَصْحَابه وَمَالك

وَمنع من ذَلِك الشَّافِعِي وَأحمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ

وَإِذا كَانَ الْوَصِيّ عدلا لم يحْتَج إِلَى حكم الْحَاكِم وتنفيذ الْوَصِيَّة إِلَيْهِ

وَيصِح جَمِيع تصرفه عِنْد الثَّلَاثَة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن لم يحكم لَهُ حَاكم فَجَمِيع مَا يَشْتَرِيهِ ويبيعه للصَّبِيّ مَرْدُود

وَمَا ينْفق عَلَيْهِ فَقَوله فِيهِ مَقْبُول

فصل: وَيشْتَرط بَيَان مَا يُوصي فِيهِ وتعيينه

فَإِن أطلق الْوَصِيَّة فَقَالَ: أوصيت إِلَيْك لم يَصح عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَكَانَ ذَلِك لَغوا

وَقَالَ مَالك: يَصح وَتَكون وَصِيَّة فِي كل شَيْء

وَقَالَ مَالك فِي رِوَايَة أُخْرَى: إِنَّه لَا يكون وَصِيّا إِلَّا فِيمَا عينه

وَإِذا أوصى لأقاربه أَو عقبه لم يدْخل أَوْلَاد الْبَنَات فيهم عِنْد مَالك فَإِن أَوْلَاد الْبَنَات عِنْده لَيْسُوا بعقب

وَيُعْطى الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: أَقَاربه ذَوُو رَحمَه وَلَا يُعْطي ابْن الْعم وَلَا ابْن الْخَال

وَقَالَ الشَّافِعِي: إِذا قَالَ لأقاربي: دخل كل قرَابَة وَإِن بعد لَا أصلا وفرعا وَإِذا قَالَ لذريتي وعقبى: دخل أَوْلَاد الْبَنَات

وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه: من كَانَ يصله فِي حَيَاته فَيصْرف إِلَيْهِ وَإِلَّا فَالْوَصِيَّة لأقاربه من جِهَة أَبِيه

وَلَو أوصى لجيرانه

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هم الملاصقون

وَقَالَ الشَّافِعِي: حد الْجوَار أَرْبَعُونَ دَارا من كل جَانب

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أَرْبَعُونَ وَثَلَاثُونَ

وَلَا حد لذَلِك عِنْد مَالك

<<  <  ج: ص:  >  >>