للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: تم شراء مبنى وحُولَ إلى مسجد، ثم ضاق بالمسلمين فتحولوا عنه، أو خلا البلد من المسلمين، فهل يجوز بيعه؟ وإذا جاز ذلك فبماذا تُصرف الأموال المتحصلة من ذلك؟

الجواب: يجوز بيعه ويصرف ثمنه في تعمير مسجد أوسع منه، فإن لم يكن هناك حاجة صُرف الثمن في تعمير مسجد آخر ولو في مدينة أخرى محتاجة، أو قرية أخرى محتاجة إلى ذلك (١).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن باز

سُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -، يقول السائل: هل يجوز للنساء الكافرات دخول المسجد ولا نعلم هل هي حائض أم لا؟ فهل يجوز لها أن تدخل المسجد ولو كانت كافرة؟

الجواب: إذا كان دخولها لحاجة فلا بأس، تسمع فائدة، أو


(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٦/ ٢٣٨) برقم ١١٩٦٧.

<<  <   >  >>