وَمِنْهَا أذا قَالَ لي عَلَيْك ألف فَقَالَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ إِلَّا عشرَة أَو غير عشرَة وَنَحْو ذَلِك فَهَل يكون مقرا بباقي الْألف فِيهِ خلاف قَالَ فِي التَّتِمَّة الْمَذْهَب أَنه لَا يكون مقرا
ومدرك الْخلاف مَا ذَكرْنَاهُ وَعلله أَيْضا فِي التَّتِمَّة بِأَنَّهُ لم يُوجد مِنْهُ إِلَّا فِي بعض مَا قَالَه خَصمه وَنفي الشَّيْء لَا يدل على ثُبُوت غَيره
وَأما الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فحاصلها إِدْخَال كَلَام الساهي والنائم والطيور وَنَحْو ذَلِك وفائدتها من الْفُرُوع اسْتِحْبَاب سُجُود التِّلَاوَة عِنْد قِرَاءَة هَؤُلَاءِ إِلَّا أَن كَلَام أَصْحَابنَا مشْعر بِعَدَمِ الِاسْتِحْبَاب فِي الْجَمِيع وَمن فَوَائده أَيْضا مَا إِذا حلف أَنه لَا يكلم زيدا وَقد ذكره الرَّافِعِيّ فِي أَوَاخِر تَعْلِيق الطَّلَاق فَقَالَ إِن هذى فَكَلمهُ نَائِما أَو مغمى عَلَيْهِ لم يَحْنَث وَإِن كَلمه مَجْنُونا فَفِيهِ خلاف وَالظَّاهِر تَخْرِيجه على الْجَاهِل وَنَحْوه وَإِن كَانَ سَكرَان حنث فِي الْأَصَح إِلَّا إِذا انْتهى إِلَى السكر الطافح
هَذَا كَلَامه وَالتَّفْصِيل بَين الطافح وَغَيره طَريقَة للْإِمَام وَالْغَزالِيّ ارتضاها الرَّافِعِيّ تَارَة وردهَا تَارَة أُخْرَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute