للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الْبَغَوِيّ وَكَذَا الحكم فِي قَوْله أَنْت طَالِق على أَي وَجه شِئْت وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن شِئْت أَو أَبيت فَمُقْتَضى اللَّفْظ وُقُوع الطَّلَاق بِأحد الْأَمريْنِ إِمَّا الْمَشِيئَة أَو الإباء كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن قُمْت أَو قعدت

مَسْأَلَة

صِيغَة كل عِنْد الْإِطْلَاق من الفاظ الْعُمُوم الدَّالَّة على التَّفْصِيل أَي ثُبُوت الحكم لكل وَاحِد وَقد يُرَاد بهَا الْهَيْئَة الاجتماعية بِقَرِينَة إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَجْنَبِي لجَماعَة كل من سبق مِنْكُم فَلهُ دِينَار فَسبق ثَلَاثَة فَعَن الداركي أَن كل وَاحِد مِنْهُم يسْتَحق دِينَارا كَذَا نَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ وَأقرهُ (قَالَ بِخِلَاف مالو اقْتصر على من) وَقِيَاس هَذَا انه لَو قَالَ لنسائه كل مِنْكُن طَالِق طَلْقَة فَيَقَع على كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ طَلْقَة ابْتِدَاء وَلَا نقُول يَقع على كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ جُزْء من طَلْقَة ثمَّ يسري وَفَائِدَة هَذَا فِيمَا لَو وَقع

<<  <   >  >>