للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة

إِذا نوى الْمُتَيَمم الصَّلَاة فَهَل يستبيح الْفَرْض وَالنَّفْل أم يقْتَصر على النَّفْل على وَجْهَيْن أصَحهمَا الثَّانِي

الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشرَة

إِذا قَالَ الْمَرِيض أَعْطوهُ كَذَا كَذَا من دَنَانِير أَعنِي بالتكرار بِلَا عطف أعطي دِينَارا فَإِن كَانَ الْعَطف أعطي دينارين فَلَو أفرد الدِّينَار مَعَ الْإِضَافَة أعطي حبتين عِنْد الْعَطف وحبة وَاحِدَة عِنْد عَدمه كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْوَصِيَّة عَن الْبَغَوِيّ ثمَّ قَالَ أَنه يَنْبَغِي أَن يكون الْجمع كالأفراد حَتَّى يعْطى الحبتين عِنْد الْعَطف والواحدة عِنْد عَدمه

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشرَة

إِذا أوصى السَّيِّد لمكاتبه بأوسط نجومه وَكَانُوا أَرْبَعَة مثلا قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ وضعُوا عَنهُ أَي النجمين شَاءُوا (إِمَّا) الثَّانِي وَإِمَّا الثَّالِث لِأَنَّهُ لَيْسَ وَاحِد مِنْهُمَا أولى باسم الْأَوْسَط من الآخر كَذَا

<<  <   >  >>