ذكر ذَلِك فِي الْكَلَام على حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقي وَحذف النَّوَوِيّ الْمَسْأَلَة فَلم يذكرهَا فِي الرَّوْضَة بِالْكُلِّيَّةِ وَهُوَ عَجِيب فَإِنَّهَا من الْمسَائِل المهمة وَأفْتى ابْن الصّلاح بِمَا هُوَ أبلغ مِنْهُ فَقَالَ إِذا وَكله فِي الْمُطَالبَة بحقوقه دخل فِيهِ مَا يَتَجَدَّد وَحكى عَن الْأَصْحَاب الصِّحَّة فِيمَا إِذا وَكله فِي بيع ثَمَرَة قبل إثمارها
وَمِنْهَا أَن بيع الْحمل وَحده لَا يَصح لجهالته فَلَو قَالَ بِعْتُك الْجَارِيَة وَحملهَا فَالْأَصَحّ أَنه لَا يَصح البيع أَيْضا لِأَنَّهُ جعل التَّابِع مَقْصُودا وَجعل الْمَجْهُول مَبِيعًا مَعَ الْمَعْلُوم وَقيل يَصح لِأَنَّهُ دَاخل عِنْد الْإِطْلَاق فَلَا يضر التَّصْرِيح بِهِ فَلَو قدم ذكر الْحمل فَقَالَ بِعْتُك حمل هَذِه الْجَارِيَة وَالْجَارِيَة فَالْمُتَّجه الْقطع بِالْبُطْلَانِ لكَون الْحمل تَابعا فَكيف يتَقَدَّم مُنْفَردا
مَسْأَلَة
إِذا أمكن عود الْمَعْطُوف إِلَى مَا هُوَ أقرب فَلَا يُعَاد إِلَى الْأَبْعَد لِأَن الأَصْل فِي التَّابِع أَن يَلِي الْمَتْبُوع
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَة وَوَاحِدَة فَالصَّحِيح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ عود الْمَعْطُوف إِلَى الْمُسْتَثْنى الَّذِي قبله وَحِينَئِذٍ فَيَقَع وَاحِدَة قَالَ وَحكى ابْن كج وَجها أَنه يعود على قَوْله ثَلَاثًا وَحِينَئِذٍ فَيَقَع الثَّلَاث كَأَنَّهُ قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَتَيْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute