لامْرَأَة زَنَيْت بِفَتْح التَّاء أَو لرجل زَنَيْت بِكَسْرِهَا فَإِنَّهُ يكون قذفا كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل اللّعان قَالَ وَكَذَا زَانِيَة للرجل وزان للْمَرْأَة على الْمَشْهُور وَفِيه قَول قديم انْتهى وَقِيَاس الطَّلَاق وَالْعِتْق وَنَحْوهمَا على مَا ذَكرْنَاهُ وَاضح
مَسْأَلَة
ضمير الْغَائِب قد يعود على غير ملفوظ بِهِ كَالَّذي يفسره سِيَاق الْكَلَام فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ عَليّ دِرْهَم وَنصفه فَإِنَّهُ يلْزمه دِرْهَم كَامِل وَنصف وَالتَّقْدِير كَمَا قَالَه ابْن مَالك وَنصف دِرْهَم آخر إِذْ لَو كَانَ عَائِدًا إِلَى الْمَذْكُور لَكَانَ يلْزمه دِرْهَم وَاحِد وَيكون قد أعَاد النّصْف تَأْكِيدًا وَعطفه لتغاير الْأَلْفَاظ
وَمِنْهَا لَو قَالَ الزَّوْج امْرَأَته طَالِق وعنى نَفسه قَالَ الرَّافِعِيّ فَفِي وُقُوع الطَّلَاق احْتِمَالَانِ حَكَاهُمَا القَاضِي شُرَيْح الرَّوْيَانِيّ عَن جده أبي الْعَبَّاس زَاد فِي الرَّوْضَة فَقَالَ أرجحهما الْوُقُوع
الضَّمِير الْمَرْفُوع للْوَاحِد الْمُتَكَلّم تَاء مَضْمُومَة وللمخاطب تَاء مَفْتُوحَة إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ البَائِع بِعْتُك أَو الْوَلِيّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute