للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ الْوَلِيّ زوجت مِنْك فَإِن النِّكَاح يَصح لما ذَكرْنَاهُ هَذَا حَاصِل مَا أجَاب بِهِ الْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ فَإِنَّهُ جزم بِالصِّحَّةِ فِيمَا إِذا قَالَ زوجت لَك أَو إِلَيْك ثمَّ علله فَقَالَ لِأَن الْخَطَأ فِي الصلات أَي الْحُرُوف إِذا لم يخل بِالْمَعْنَى ينزل منزلَة الْخَطَأ فِي الْإِعْرَاب بالتذكير والتأنيث وَلَو قَالَ زوجتكه وَأَشَارَ إِلَى ابْنَته صَحَّ هَذَا كَلَامه

مَسْأَلَة

لَام الْجَرّ أَصْلهَا الْفَتْح وَإِنَّمَا كسرت مَعَ الظَّاهِر مناسة لعملها وَيدل على مَا ذَكرْنَاهُ فتحهَا مَعَ الْمُضمر والإضمار يرد الشَّيْء إِلَى أَصله إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا ادّعى عَلَيْهِ شَيْئا فَقَالَ مَا لَهُ عَليّ حق بِضَم اللَّام فَقِيَاس الْقَوَاعِد انه إِن أحسن الْعَرَبيَّة لزمَه وَإِلَّا فَلَا وَقد نقل الإِمَام احْمَد بن فَارس اللّغَوِيّ فِي تصنيفه الْمَنْقُول عَن فَتْوَى فَقِيه الْعَرَب ان ابا عبيد بن حربويه من أَصْحَابنَا صرح بذلك

<<  <   >  >>