للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق إِذْ قَامَ زيد أَو إِذْ فعلت كَذَا فَيَقَع عَلَيْهِ الطَّلَاق وَإِذ للتَّعْلِيل مَعْنَاهُ لأجل الْقيام وَالْفِعْل

قَالَ الرَّافِعِيّ وَيُمكن أَن يكون الحكم فِيهِ على التَّفْصِيل فِي أَن الْمَفْتُوحَة بَين من يعرف النَّحْو وَبَين غَيره

وَنقل ابْن الرّفْعَة عَن صَاحب الذَّخَائِر أَن الشَّيْخ أَبَا اسحق الشِّيرَازِيّ قَالَ بذلك أَي بِمَا جاوله الرَّافِعِيّ

مَسْأَلَة

هَل تقع إِذْ موقع إِذا فَتكون للمستقبل وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ فِيهِ مذهبان حَكَاهُمَا فِي الارتشاف فِي الْكَلَام عَليّ إِذا وَقَالَ أصَحهمَا الْمَنْع وَجوزهُ بَعضهم لقَوْله تَعَالَى {وَإِذ قَالَ الله يَا عِيسَى ابْن مَرْيَم أَأَنْت قلت للنَّاس}

<<  <   >  >>