للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَو قَامَت الْبَيِّنَة برشدهما من غير مفاضلة وَحكمه التَّشْرِيك لعدم المزية وَأما عدم الِاسْتِقْلَال فَكَمَا لَو أوصى إِلَى شَخْصَيْنِ مُطلقًا كَذَا قَالَه فِي الرَّوْضَة نقلا عَن ابْن الصّلاح وَمِنْهَا إِذا قَالَ يَا زاني فَقَالَ أَنْت أزنى مني لم يكن الْمُجيب قَاذِفا إِلَّا أَن يُرِيد الْقَذْف فَلَو قَالَ نعم زَنَيْت وَلَكِنَّك أزنى مني كَانَ قَاذِفا وَلَو قَالَ ابْتِدَاء أَنْت أزنى مني فَفِي كَونه قَاذِفا وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ عَن حِكَايَة ابْن كج وَلم يرجح مِنْهُمَا شَيْئا وَتَبعهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة

وَذكر الشَّيْخ أَبُو اسحق فِي التَّنْبِيه هذَيْن الْوَجْهَيْنِ وَصحح أَنه لَيْسَ بِقَذْف وَأقرهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيّ فَلم يسْتَدرك عَلَيْهِ فِي التَّصْحِيح وَلَو قَالَ زيد أزنى النَّاس أَو أزنى من النَّاس لم يكن

<<  <   >  >>