للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْإِيجَاب على التَّحْقِيق إِذا [قَارن] حُدُوث الْفِعْل، وَإِذا تقدم عَلَيْهِ فَهُوَ أَمر إنذار وإعلام بِحَقِيقَة الْوُجُوب عِنْد الْوُقُوع، وَهَذَا بَاطِل، وَالَّذِي نختاره تحقق الْوُجُوب قبل الْحُدُوث [و] فِي حَال الْحُدُوث، وَإِنَّمَا [يفْتَرق] الحالتان فِيمَا قدمْنَاهُ من التَّرْغِيب والاقتضاء وَالدّلَالَة، فَإِن ذَلِك يتَحَقَّق قبل الْفِعْل وَلَا يتَحَقَّق مَعَه.

[٤٦٨] وَزَعَمت الْقَدَرِيَّة بأسرها أَن [الْفِعْل] فِي حَال حُدُوثه يَسْتَحِيل أَن يكون مَأْمُورا بِهِ وَلَا يتَعَلَّق بِهِ الْأَمر إِلَّا قبل وجوده ثمَّ طردوا مَذْهَبهم فِي جملَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة فَلم يصفوا كَائِنا بحظر وَلَا وجوب وَلَا ندب، وَإِنَّمَا أثبتوا هَذِه الْأَحْكَام قبل تحقق الْحُدُوث ثمَّ افْتَرَقُوا فِيمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>