للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَمر إِيقَاع الْوُقُوف فِي غَيره وَلَيْسَ يُنبئ عَنهُ تضمنا لَا محَالة، فَوَجَبَ تَخْصِيصه بمورده.

[٤٤٤] فَإِن من تمسك من يخالفنا بِوُجُوب الْقَضَاء فِي بعض موارد الشَّرْع.

قيل لَهُ: ثَبت أَن قَضَاء مَا استشهدت بِهِ مُسْتَفَاد من الْأَمر بِأَدَائِهِ. ثمَّ نقُول إِن لزم قَضَاء عبادات سقط قَضَاء بَعْضهَا كَالْجُمُعَةِ وَرمي الْجمار عِنْد بعض الْعلمَاء والعبادات فِي حق الْكفَّار. وَالصَّلَاة المتروكة فِي أول الْوَقْت إِذا عرض فِي أثْنَاء الْوَقْت حيض أَو جُنُون إِلَى غَيرهَا.

(٩٣) القَوْل فِي أَن خطاب المواجهين مَقْصُور عَلَيْهِم إِلَّا أَن يقوم دَلِيل على دُخُول من بعدهمْ فيهم

[٤٤٥] اعْلَم أَن الْخطاب الْوَارِد فِي عصر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مُتَوَجّه على أهل زَمَانه مُخْتَصّ بالمكلفين الْمَوْجُودين يَوْمئِذٍ، وَلَا يدْخل من بعدهمْ فِي قَضِيَّة الْخطاب المتوجه عَلَيْهِم إِلَّا بِدلَالَة يقطع بهَا وَذَلِكَ نَحْو قَوْله تَعَالَى:

<<  <  ج: ص:  >  >>