١٩٠٦ - وَيخرج لَك من هَذَا الأَصْل أَنه لَا يتَصَوَّر على " مَا " / نرتضيه تَقْلِيد مُبَاح فِي الشَّرِيعَة. لَا " فِي الْأُصُول وَلَا فِي الْفُرُوع " إِذا التَّقْلِيد هُوَ اتِّبَاع الَّذِي لم تقم بِهِ حجَّة. وَلَو سَاغَ تَسْمِيَة الْعَاميّ مُقَلدًا. مَعَ أَن قَول الْعَالم فِي حَقه وَاجِب الِاتِّبَاع، جَازَ أَن " يُسمى " " المتمسك " بالنصوص وَالْإِجْمَاع وأدلة الْعُقُول مُقَلدًا! وَهَذَا وَاضح " فِي " مَقْصُود.
ثمَّ إِنَّا نذْكر بعد ذَلِك منع التَّقْلِيد فِي الْأُصُول، ثمَّ " فِي " الْفُرُوع.
(٣٢٥) القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الْأُصُول
١٩٠٧ - اعْلَم، أَن هَذَا " الْبَاب " يرسم الْكَلَام فِيهِ فِي فن الْكَلَام بيد أَنا نذْكر مَا يَقع بِهِ الِاسْتِقْلَال، فَلَا يسوغ " لأحد " أَن يعول فِي معرفَة الله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute