للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣١٨) فصل القَوْل بالتخيير عِنْد تقَابل الأمارات /

١٨٦٦ - فَإِن قَالَ " قَائِل " " إِذا " اجْتهد الْمُجْتَهد، " فتقابل " فِي ظَنّه وَجْهَان من الِاجْتِهَاد وَلم يتَرَجَّح أَحدهمَا على الآخر وهما متعلقان بحكمين متنافيين فَمَا قَوْلكُم فِي هَذِه الصُّور؟

قُلْنَا: أما من زعم أَن الْمُصِيب وَاحِد، فقد اخْتلفت أَقْوَالهم فِي هَذِه الصُّورَة. فَذهب بَعضهم إِلَى أَنه يُقَلّد عَالما " قد " قطع بِأحد وَجْهي اجْتِهَاده.

<<  <  ج: ص:  >  >>