للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا تمسكنا بِهِ " فِي إِثْبَات أصل الْإِجْمَاع، مَعَ ضروب من الْأَدِلَّة، وَمن يقْدَح فِي شَيْء مِنْهَا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، لزمَه الْقدح فِي سائرها فِي أصل الْإِجْمَاع.

١٥٠٠ - وَمن الدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه قد ثَبت بالأدلة القاطعة، كَون الْقيَاس الشَّرْعِيّ حجَّة من حجج الله تَعَالَى. كَمَا ثَبت ذَلِك فِي نُصُوص الْكتاب وَالسّنة المتواترة. فَكَمَا تقوم حجَّة الْإِجْمَاع عَن النُّصُوص، لكَونهَا أَدِلَّة على الْأَحْكَام، فَيجب نَحْو ذَلِك فِي الْقيَاس، وَالْجَامِع بَينهمَا فِي طَرِيق السبر والتقسيم [كَون] كل وَاحِد دَلِيلا.

شُبْهَة الْمُخَالفين فِي منع كَون الْقيَاس مُسْتَند الْإِجْمَاع

١٥٠١ - فمما اسْتدلَّ بِهِ ابْن جرير الطَّبَرِيّ، أَن قَالَ: الْقيَاس مِمَّا لَا يسْتَدرك قطعا، فيبعد فِي اطراد الْعَادَات، أَن يجمع أهل الْإِجْمَاع على ضرب وَاحِد من الاستنباط، - مَعَ أَنه لَا يقطع بِهِ - وَمَعَ تفَاوت الخواطر والأفهام فِي بطئها وذكائها.

فَيُقَال: مَا ذكرته، يبطل عَلَيْك باجتماع مثل أَصْحَاب الشَّافِعِي - رَحمَه الله - على الْعلَّة الْوَاحِدَة، وَكَذَلِكَ يبطل بالاجتماع على الشُّبْهَة الْوَاحِدَة. فَإِنَّمَا فَرضنَا الْكَلَام فِي الشُّبْهَة، حَتَّى لَا يُمكنهُ الْفَصْل بَين الدّلَالَة الْعَقْلِيَّة وَالْقِيَاس. بِكَوْن الدّلَالَة الْعَقْلِيَّة مَقْطُوعًا بهَا فَبَطل مَا قَالَه.

على أَنا لسنا " نتصور " الْإِجْمَاع من كَافَّة الْعلمَاء / فِي جَمِيع

<<  <  ج: ص:  >  >>