للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَمن ذَلِك ايضا عهد الْحُدَيْبِيَة فَإِنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَرط للْكفَّار أَن يرد عَلَيْهِم من يَأْتِيهِ مِنْهُم، [وَعم] القَوْل فِي الرِّجَال وَالنِّسَاء، ثمَّ ورد النَّص فِي منع النِّسَاء، قَالَ الله تَعَالَى: {فَلَا ترجعوهن إِلَى الْكفَّار} .

ثمَّ كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يغرم لِأَزْوَاج المهارجات مهورهن، وَذَلِكَ أَنه كَانَ قد ثَبت لَهُم رد النِّسَاء فَلَمَّا امْتنع ذَلِك بِنَصّ الْكتاب عوضهم عَنْهُن بمهورهن.

[٢٣٣) فصل

[١٢٩٩] فَإِن قَالَ قَائِل هَل يجوزنسخ الحكم الثَّابِت بِنَصّ الْكتاب وَالسّنة المتواترة بِخَبَر من أَخْبَار الْآحَاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>