للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٥٢) القَوْل فِيمَن يعْتد بِخِلَافِهِ

١٤١٠ - اعْلَم، وفقك الله، أَن مَا صَار إِلَيْهِ مُعظم الْعلمَاء: أَن خلاف الْوَاحِد والاثنين فَصَاعِدا، يمْنَع انْعِقَاد الْإِجْمَاع، فَلَو اتّفق أهل الْعَصْر فِي حكمه، خلا وَاحِد، فَإِنَّهُ خَالف فِيهِ، فَلَا ينْعَقد الْإِجْمَاع مَعَ خِلَافه.

١٤١١ - وَذهب بعض الْعلمَاء: إِلَى أَن خلاف الْوَاحِد والاثنين لَا يمْنَع انْعِقَاد الْإِجْمَاع، وَلَا مُعْتَبر لخلافهم هَذَا بعد مَا اتّفق غَيرهم، ويؤثر ذَلِك عَن ابْن جرير.

وَاخْتلفت الرِّوَايَة فِي الثَّلَاثَة، وَالَّذِي يَصح عَنهُ، أَن كل عدد لَا يبلغون عدد التَّوَاتُر، فَلَو خالفوا، لم يعْتد بخلافهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>