(٢٥٢) القَوْل فِيمَن يعْتد بِخِلَافِهِ
١٤١٠ - اعْلَم، وفقك الله، أَن مَا صَار إِلَيْهِ مُعظم الْعلمَاء: أَن خلاف الْوَاحِد والاثنين فَصَاعِدا، يمْنَع انْعِقَاد الْإِجْمَاع، فَلَو اتّفق أهل الْعَصْر فِي حكمه، خلا وَاحِد، فَإِنَّهُ خَالف فِيهِ، فَلَا ينْعَقد الْإِجْمَاع مَعَ خِلَافه.
١٤١١ - وَذهب بعض الْعلمَاء: إِلَى أَن خلاف الْوَاحِد والاثنين لَا يمْنَع انْعِقَاد الْإِجْمَاع، وَلَا مُعْتَبر لخلافهم هَذَا بعد مَا اتّفق غَيرهم، ويؤثر ذَلِك عَن ابْن جرير.
وَاخْتلفت الرِّوَايَة فِي الثَّلَاثَة، وَالَّذِي يَصح عَنهُ، أَن كل عدد لَا يبلغون عدد التَّوَاتُر، فَلَو خالفوا، لم يعْتد بخلافهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute