للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَلِك الْفِعْل تَطَوّعا فِي حَقه وَهَذَا كَمَا أَن من لَزِمته كَفَّارَة الْيَمين يتَخَيَّر من خلال ثلَاثه، ثمَّ مَا يصدر عَنهُ مِنْهَا على قصد التَّكْفِير يَقع وَاجِبا، فأحط علما بذلك.

(١٦٧) القَوْل فِي تعَارض الْأَفْعَال بَعْضهَا مَعَ بعض، وتعارض الْأَفْعَال مَعَ الْأَقْوَال

[٩٢٥] اعْلَم، وفقك الله، أَن التَّعَارُض بَين القوليين إِنَّمَا يتَحَقَّق إِذا تنافت مقتضياتهما فِي كل الْوُجُوه، بِأَن يتعلقا بحكمين متنافيين فِي شخص وَاحِد فِي حَالَة وَاحِدَة على وَجه يَسْتَحِيل فِي الْمَعْقُول تَقْدِير ثبوتهما جمعا وَلَا يتَحَقَّق التَّعَارُض فِي خبرين مُتَعَلقين بحكمين فِي شَخْصَيْنِ، أَو شخص وَاحِد / فِي وَقْتَيْنِ وحالين. [١٠٤ / أ]

[٩٢٦] فَإِن قيل: ألستم قُلْتُمْ فِي تعَارض العمومين إنَّهُمَا إِذا تقابلا وَأمكن حملهما على وَجه يجمع فِيهِ بَينهمَا فهما متعارضين.

قُلْنَا: إِنَّمَا ذَلِك لِأَن الْوَجْه الَّذِي نقدره لَيْسَ بِأولى من وَجه يُقَابله وَلم يدل على ذَلِك الْوَجْه دَلِيل يرشدنا إِلَيْهِ، فتوقفنا على قَضِيَّة الدَّلِيل، وَلَيْسَ هَذَا من التَّعَارُض الْحَقِيقِيّ فاعلمه، وَلكنه يجوز تَقْدِير التَّعَارُض فِيهِ وَيجوز تَقْدِير حملهَا على وَجه يستعملان فِيهِ غير أَنا لم نجد معتصما فِي ذَلِك توقفنا على تتبع الْأَدِلَّة، فَهَذَا إِذا توقف منان وَلَيْسَ يقطع على التَّعَارُض الْحَقِيقِيّ، وَإِنَّمَا التَّعَارُض الْحَقِيقِيّ الَّذِي يقطع بِهِ فِي لفظين نصين فِي حكمين متنافيين على وَجه يَسْتَحِيل الْجمع بَينهمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>