للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٥٤) القَوْل فِي إِجْمَاع الْعَصْر الثَّانِي بعد اخْتِلَاف أهل الْعَصْر الأول)

١٤٤٥ - إِذا اخْتلف أهل عصر الْأَعْصَار على قَوْلَيْنِ مثلا، ثمَّ انقرضوا، وَصَارَ أهل الْعَصْر الَّذِي يَلِي عصر الْأَوَّلين إِلَى أحد الْقَوْلَيْنِ، ورفضوا القَوْل الثَّانِي، فَهَل يكون ذَلِك إِجْمَاعًا.

اخْتلف أَرْبَاب الْأُصُول فِي ذَلِك:

فَذهب الْأَكْثَرُونَ مِنْهُم إِلَى أَن ذَلِك لَا يكون إِجْمَاعًا أصلا.

وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَنه يكون إِجْمَاعًا مَقْطُوعًا بِهِ، حَتَّى لَا يجوز بعد إِجْمَاع أهل الْعَصْر الثَّانِي على أحد المذهبين، الْمصير إِلَى الْمَذْهَب الثَّانِي.

١٤٤٦ - وَمن صَار إِلَى أَن ذَلِك لَا يكون إِجْمَاعًا، اخْتلفُوا على مذهبين فِي أَنه هَل يتَصَوَّر من أهل الْعَصْر الثَّانِي، " أصل " الْإِجْمَاع؟ وَلَا يسوغ اجْتِمَاعهم على خطأ. ورفض أحد الْقَوْلَيْنِ خطأ على معنى التخطئة. فَلَا يسوغ هَذَا الْقَائِل اجْتِمَاعهم عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يتفقوا على أَن الْأَخْذ بِأَحَدِهِمَا أولى من غير أَن يرفضوا القَوْل الثَّانِي، فَهَذَا مِمَّا يسوغ ويهون أمره.

<<  <  ج: ص:  >  >>