للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" للْعَالم " لم يشْتَرط أَن يكون الْمُقَلّد قد سبق مِنْهُ النّظر وَالِاجْتِهَاد قبل " استفتائه " " وَليكن " عَالما عِنْد " الاستفتاء " بل جوز أَن يبتدي المسؤول الِاجْتِهَاد بعد السُّؤَال فَيكون المسؤول " إِذا " على قَول المستدلين بِظَاهِر الْآيَة / " مِمَّن " لَا يعلم. وَهَذَا وَاضح جدا فِي رد استدلالهم.

(٣٢٨) فصل مَا الحكم فِيمَا إِذا تضيق الْوَقْت فِي حق الْمُجْتَهد وخشي الْفَوات؟

١٩٣٧ - إِذا وَقعت حَادِثَة، وفيهَا على الْمُجْتَهد " تَكْلِيف " وَلَو اجْتهد لفات مَا كلف - إِذْ الْوَقْت مضيق - وَلَو قلد عَالما قد فرغ من الِاجْتِهَاد لتمكن من إِقَامَة الْفَرْض. فَهَل " لَهُ " التَّقْلِيد فِي هَذِه الصُّورَة اخْتلف

<<  <  ج: ص:  >  >>