" للْعَالم " لم يشْتَرط أَن يكون الْمُقَلّد قد سبق مِنْهُ النّظر وَالِاجْتِهَاد قبل " استفتائه " " وَليكن " عَالما عِنْد " الاستفتاء " بل جوز أَن يبتدي المسؤول الِاجْتِهَاد بعد السُّؤَال فَيكون المسؤول " إِذا " على قَول المستدلين بِظَاهِر الْآيَة / " مِمَّن " لَا يعلم. وَهَذَا وَاضح جدا فِي رد استدلالهم.
(٣٢٨) فصل مَا الحكم فِيمَا إِذا تضيق الْوَقْت فِي حق الْمُجْتَهد وخشي الْفَوات؟
١٩٣٧ - إِذا وَقعت حَادِثَة، وفيهَا على الْمُجْتَهد " تَكْلِيف " وَلَو اجْتهد لفات مَا كلف - إِذْ الْوَقْت مضيق - وَلَو قلد عَالما قد فرغ من الِاجْتِهَاد لتمكن من إِقَامَة الْفَرْض. فَهَل " لَهُ " التَّقْلِيد فِي هَذِه الصُّورَة اخْتلف
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute