للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِن قَالُوا: يثبت وجوب عصمته عَن السُّكُوت على الْبَاطِل.

قُلْنَا: الْأَمر على مَا قلتموه، وَكَذَلِكَ فِي الْأمة، وَلَكِن من أَيْن وضوح الْبطلَان واستيقانه، أَو ثُبُوت الصِّحَّة وَالْقطع بهَا.

١٤٩٢ - وَالَّذِي يحسم الْبَاب فِي ذَلِك، أَن نقُول: لَا يجوز مَعَ الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَتَقْرِيره بَقَاء الريب وَالِاجْتِهَاد، وَلَا خلاف أَنه يسوغ فِي الْأمة " ترديد " القَوْل، والتمسك بطرق الِاجْتِهَاد فَمن / هَذَا الْوَجْه افترق الْأَمْرَانِ افتراقاً وَاضحا.

وَذكر القَاضِي رَضِي الله عَنهُ فِي خلل الْكَلَام أسئلة تلِيق بتصويب الْمُجْتَهدين وأحال، ثمَّ استقصاها، على مَا سَيَأْتِي، وَنحن رَأينَا تَأْخِيرهَا. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق.

(٢٥٩) القَوْل فِي جَوَاز انْعِقَاد إِجْمَاع الْأمة من جِهَة الْقيَاس والرأي وَوجه الْخلاف فِيهِ

١٤٩٣ - الْكَلَام فِي هَذَا الْبَاب يخْتَص بالقائلين بِالْقِيَاسِ. فَإِن

<<  <  ج: ص:  >  >>