للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذا كَانَ يُصَلِّي على الِاتِّفَاق عِنْد " التباس " أَمَارَات الْقبْلَة، فَلَا يبعد أَن يُصَلِّي مُقَلدًا وَالْمَسْأَلَة من الْفُرُوع فتدبرها.

فَهَذَا " أحد " " قسمي " الْكَلَام فِي التَّقْلِيد. فَإنَّا " ذكرنَا " فِي صدر الْبَاب " أَن " نتكلم فِي فصلين:

أَحدهمَا: تَقْلِيد الْعلمَاء بَعضهم بَعْضًا / من غير الصَّحَابَة.

وَالثَّانِي: تَقْلِيد الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم.

/ وَبَقِي علينا الْكَلَام فِي تَقْلِيد الصَّحَابَة /.

(٣٢٩) القَوْل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ و " هَل " ينْتَصب قَوْله حجَّة؟ وَذكر " الْخلاف " فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>