وَقَالَ احْمَد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ وَأرى الصَّلَاة خلف كل بر وَفَاجِر وَقد صلى ابْن عمر خلف الْحجَّاج يَعْنِي الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَأَن الْفَيْء يقسمهُ الإِمَام فَإِن تناصف الْمُسلمُونَ وقسموه بَينهم فَلَا بَأْس بِهِ وَأَنه إِن بَطل أَمر الإِمَام لم يبطل الْغَزْو وَالْحج
وأ الْإِمَامَة لَا تجوز إِلَّا بشروطها النّسَب وَالْإِسْلَام والحماية وَالْبَيْت والمحتد وَحفظ الشَّرِيعَة وَعلم الْأَحْكَام وَصِحَّة التَّنْفِيذ وَالتَّقوى وإتيان الطَّاعَة وَضبط أَمْوَال الْمُسلمين فَإِن شهد لَهُ بذلك أهل الْحل وَالْعقد من عُلَمَاء الْمُسلمين وثقاتهم أَو أَخذ هُوَ ٥٨ ب ذَلِك لنَفسِهِ ثمَّ رضيه الْمُسلمُونَ جَازَ لَهُ ذَلِك
وَأَنه لَا يجوز الْخُرُوج على إِمَام وَمن خرج على إِمَام قتل الثَّانِي وَيجوز الْإِمَامَة عِنْده لمن اجْتمعت فِيهِ هَذِه الْخِصَال وَإِن كَانَ غَيره أعلم مِنْهُ