للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعصمتهم من أَن يجتمعوا على ضَلَالَة فإجماعهم على خلاف مَا زَعمه أُولَئِكَ المبتدعة الْجُهَّال قَاطع بِأَن مَا توهموه من هذَيْن الْحَدِيثين غير مُرَاد إِذْ لَو فرض احتمالهما لما قَالُوهُ فَكيف وهما لَا يحتملانه كَمَا يَأْتِي فَظهر أَن مَا سودوا بِهِ أوراقهم من تِلْكَ الْآحَاد لَا تدل لما زعموه

وَاحْتِمَال أَن ثمَّ نصا غير مَا زعموه يُعلمهُ عَليّ أَو أحد الْمُهَاجِرين أَو الْأَنْصَار بَاطِل أَيْضا وَإِلَّا لأورده الْعَالم بِهِ يَوْم السَّقِيفَة حِين تكلمُوا فِي الْخلَافَة أَو فِيمَا بعده لوُجُوب إِيرَاده حِينَئِذٍ

وَقَوله ترك عَليّ إِيرَاده مَعَ علمه بِهِ تقية بَاطِل إِذْ لَا خوف يتوهمه من لَهُ أدنى مسكة وإحاطة بِعلم أَحْوَالهم فِي مُجَرّد ذكره لَهُم ومنازعته فِي الْإِمَامَة بِهِ كَيفَ وَقد نَازع من هُوَ أَضْعَف مِنْهُ وَأَقل شَوْكَة ومنعة من غير أَن يُقيم دَلِيلا على مَا يَقُوله وَمَعَ ذَلِك فَلم يؤذ بِكَلِمَة فضلا عَن أَن يقتل فَبَان بطلَان هَذِه التقية المشؤومة عَلَيْهِم سِيمَا وَعلي قد علم بواقعة الْحباب وبعدم إيذائه بقول أَو فعل مَعَ أَن دَعْوَاهُ لَا دَلِيل عَلَيْهَا وَمَعَ ضعفه وَضعف قومه بِالنِّسْبَةِ لعَلي وَقَومه

وَأَيْضًا فَيمْتَنع عَادَة من مثلهم أَنه يذكرهُ لَهُم وَلَا يرجعُونَ إِلَيْهِ كَيفَ وهم أطوع لله وأعمل بِالْوُقُوفِ عِنْد حُدُوده وابعد عَن اتِّبَاع حظوظ النَّفس لعصمتهم السَّابِقَة وللخبر الصَّحِيح خير الْقُرُون قَرْني ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>