للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَيْضًا ففيهم الْعشْرَة المبشرون بِالْجنَّةِ وَمِنْهُم أَبُو عُبَيْدَة أَمِين هَذِه الْأمة كَمَا صَحَّ من طرق فَلَا يتَوَهَّم فيهم وهم بِهَذِهِ الْأَوْصَاف الجليلة أَنهم يتركون الْعَمَل بِمَا يرويهِ لَهُم من تقبل رِوَايَته بِلَا دَلِيل أرجح يعولون عَلَيْهِ معَاذ الله أَن يجوز ذَلِك عَلَيْهِم شرعا أَو عَادَة إِذْ هُوَ خِيَانَة فِي الدّين وَإِلَّا لارتفع الْأمان فِي كل مَا نقلوه عَنهُ من الْقُرْآن وَالْأَحْكَام وَلم يجْزم بِشَيْء من أُمُور الدّين مَعَ أَنه بِجَمِيعِ أُصُوله وفروعه إِنَّمَا أَخذ مِنْهُم على أَن فِي نِسْبَة عَليّ إِلَى الكتم غَايَة نقص لَهُ لما يلْزم عَلَيْهِ من نسبته وَهُوَ أَشْجَع النَّاس إِلَى الْجُبْن وَالظُّلم وَلِهَذَا التَّوَهُّم كفره بعض الْمُلْحِدِينَ كَمَا يَأْتِي فَعلم مِمَّا تقرر جَمِيعه أَنه لَا نَص على إِمَامَة عَليّ حَتَّى وَلَا بِالْإِشَارَةِ وَأما أَبُو بكر فقد علمت من النُّصُوص السَّابِقَة المصرحة بخلافته وعَلى فرض أَن لَا نَص عَلَيْهِ أَيْضا فَفِي إِجْمَاع الصَّحَابَة عَلَيْهَا غنى عَن النَّص إِذْ هُوَ أقوى مِنْهُ لِأَن مَدْلُوله قَطْعِيّ ومدلول خبر الْوَاحِد ظَنِّي

وَأما تخلف جمع كعلي وَالْعَبَّاس وَالزُّبَيْر والمقداد عَن الْبيعَة وَقت عقدهَا فَمر الْجَواب عَنهُ مُسْتَوفى وَحَاصِله مَعَ الزِّيَادَة أَن أَبَا بكر أرسل إِلَيْهِم بعد فجاؤوا فَقَالَ للصحابة هَذَا عَليّ وَلَا بيعَة لي فِي عُنُقه وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي أمره أَلا فَأنْتم بِالْخِيَارِ جَمِيعًا فِي بيعتكم إيَّايَ فَإِن رَأَيْتُمْ لَهَا غَيْرِي فَأَنا أول من يبايعه فَقَالَ عَليّ لَا نرى لَهَا أحدا غَيْرك فَبَايعهُ هُوَ وَسَائِر المتخلفين

<<  <  ج: ص:  >  >>