للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ تَعَالَى {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} الْأَنْعَام ١٤٣ ثمَّ فَسرهَا {من الضَّأْن اثْنَيْنِ وَمن الْمعز اثْنَيْنِ} {وَمِنَ الأِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ} الْأَنْعَام ١٤٣ ١٤٤ فَجعل الزَّوْجَيْنِ هما الفردان من نوع وَاحِد

وَمِنْه قَوْلهم زوجا خف وزوجا حمام وَنَحْوه

وَلَا ريب أَن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قطع المشابهة والمشاكلة بَين الْكَافِر وَالْمُؤمن

قَالَ تَعَالَى {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ} الْحَشْر ٢٠

وَقَالَ تَعَالَى فِي حق مؤمني أهل الْكتاب وكافرهم {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أهل الْكتاب} الْآيَة آل عمرَان ١١٣ وَقطع الْمُقَارنَة سُبْحَانَهُ بَينهمَا فِي أَحْكَام الدُّنْيَا فَلَا يتوارثان وَلَا يتناكحان وَلَا يتَوَلَّى أَحدهمَا صَاحبه فَكَمَا انْقَطَعت الوصلة بَينهمَا فِي الْمَعْنى انْقَطَعت فِي الِاسْم فأضاف فِيهَا الْمَرْأَة بِلَفْظ الْأُنُوثَة الْمُجَرّد دون لفظ المشاكلة والمشابهة

وَتَأمل هَذَا الْمَعْنى تَجدهُ أَشد مُطَابقَة لألفاظ الْقُرْآن ومعانيه وَلِهَذَا وَقع على الْمسلمَة امْرَأَة الْكَافِر وعَلى الْكَافِرَة امْرَأَة الْمُؤمن لفظ الْمَرْأَة دون الزَّوْجَة تَحْقِيقا لهَذَا الْمَعْنى وَالله أعلم

وَهَذَا أولى من قَول من قَالَ إِنَّمَا سمى صَاحِبَة أبي لَهب امْرَأَته وَلم يقل لَهَا زَوجته لِأَن أنكحة الْكفَّار لَا يثبت لَهَا حكم الصِّحَّة بِخِلَاف أنكحة أهل الْإِسْلَام فَإِن هَذَا بَاطِل بِإِطْلَاقِهِ اسْم الْمَرْأَة على امْرَأَة نوح وَامْرَأَة لوط مَعَ صِحَة ذَلِك النِّكَاح

<<  <   >  >>