قَالَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ وَرُوِيَ عَن نَافِع أَيْضا عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا خلاف ذَلِك ثمَّ سَاق من طَرِيق عبد الله بن أَحْمد حَدثنَا عباد بن زِيَاد الْأَسدي حَدثنَا زُهَيْر عَن أبي إِسْحَاق عَن نَافِع قَالَ عطس رجل عِنْد ابْن عمر فَقَالَ لَهُ ابْن عمر لقد بخلت هلا حمدت الله تَعَالَى وَصليت على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فَذهب إِلَى هَذَا جمَاعَة مِنْهُم أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ وَغَيره ونازعهم فِي ذَلِك آخَرُونَ وَقَالُوا لَا تسْتَحب الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد العطاس وَإِنَّمَا هُوَ مَوضِع حمد الله تَعَالَى وَحده وَلم يشرع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد العطاس إِلَّا حمد الله تَعَالَى وَالصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِن كَانَت من أفضل الْأَعْمَال وأحبها إِلَى الله تَعَالَى فَلِكُل ذكر موطن يَخُصُّهُ لَا يقوم غَيره مقَامه فِيهِ
قَالُوا وَلِهَذَا لَا تشرع الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الرُّكُوع وَلَا السُّجُود وَلَا قيام الِاعْتِدَال من الرُّكُوع وتشرع فِي التَّشَهُّد الْأَخير إِمَّا مَشْرُوعِيَّة وجوب أَو اسْتِحْبَاب وَرووا حَدِيثا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تذكروني عِنْد ثَلَاث عِنْد تَسْمِيَة الطَّعَام وَعند الذّبْح وَعند العطاس وَهَذَا الحَدِيث لَا يَصح فَإِنَّهُ من حَدِيث سُلَيْمَان بن عِيسَى السجْزِي عَن عبد الرَّحِيم بن زيد الْعمي عَن كثير عَن عُوَيْد عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكره وَله ثَلَاث علل