للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصرد فَإِنَّمَا نهى عَن قَتلهمَا لتَحْرِيم لحمهما وَذَلِكَ أَن الْحَيَوَان إِذا نهي عَن قَتله وَلم يكن لحُرْمَة وَلَا لضَرَر فِيهِ كَانَ ذَلِك لتَحْرِيم لَحْمه

• وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عبان رَضِي الله عَنهُ أَن طَبِيبا سَأَلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ضفدع يَجْعَلهَا فِي دَوَاء فَنَهَاهُ عَن قَتلهَا

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

قَالَ الْحَافِظ الضفدع بِكَسْر الضَّاد وَالدَّال وَفتح الدَّال لَيْسَ بجيد وَالله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>