للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي رِوَايَة ثَلَاث لَيَال إِلَّا ووصيته مَكْتُوبَة عِنْده

قَالَ نَافِع سَمِعت عبد الله بن عمر يَقُول مَا مرت عَليّ لَيْلَة مُنْذُ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول ذَلِك إِلَّا وَعِنْدِي وصيتي مَكْتُوبَة

رَوَاهُ مَالك وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه

• وَرُوِيَ عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من مَاتَ على وَصِيَّة مَاتَ على سَبِيل وَسنة وَمَات على تقى وَشَهَادَة وَمَات مغفورا لَهُ

رَوَاهُ ابْن مَاجَه

• وَعَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ قَالَ كُنَّا عِنْد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَجَاءَهُ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله مَاتَ فلَان

قَالَ أَلَيْسَ كَانَ مَعنا آنِفا قَالُوا بلَى قَالَ سُبْحَانَ الله كَأَنَّهَا أَخْذَة على غضب

المحروم من حرم وَصيته

رَوَاهُ أَبُو يعلى بِإِسْنَاد حسن

وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه مُخْتَصرا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم المحروم من حرم وَصيته

• وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ ترك الْوَصِيَّة عَار فِي الدُّنْيَا ونار وشنار فِي الْآخِرَة

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير والأوسط

• وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِن الرجل ليعْمَل أَو الْمَرْأَة بِطَاعَة الله سِتِّينَ سنة ثمَّ يحضرهما الْمَوْت فيضاران فِي الْوَصِيَّة فَتجب لَهما النَّار ثمَّ قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ من بعد وَصِيَّة يوصى بهَا أَو دين غير مضار حَتَّى بلغ وَذَلِكَ الْفَوْز الْعَظِيم النِّسَاء ٢١ ٣١

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب وَابْن مَاجَه وَلَفظه قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن الرجل ليعْمَل بِعَمَل أهل الْخَيْر سبعين الرجل ليعْمَل بِعَمَل أهل الشَّرّ سبعين سنة فيعدل فِي وَصيته فيختم لَهُ بِخَير عمله فَيدْخل الْجنَّة

• وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الْإِضْرَار فِي الْوَصِيَّة من الْكَبَائِر ثمَّ تَلا تِلْكَ حُدُود الله النِّسَاء سنة فَإِذا أوصى

<<  <  ج: ص:  >  >>