للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• التَّرْغِيب فِي صَلَاة الضُّحَى ١ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ أَوْصَانِي خليلي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بصيام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر وركعتي الضُّحَى وَأَن أوتر قبل أَن أرقد

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ نَحوه وَابْن خُزَيْمَة وَلَفظه قَالَ أَوْصَانِي خليلي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِثَلَاث لست بتاركهن أَن لَا أَنَام إِلَّا على وتر وَأَن لَا أدع رَكْعَتي الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلَاة الْأَوَّابِينَ وَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر

• وَعَن أبي ذَر رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يصبح على كل سلامى من أحدكُم صَدَقَة فَكل تَسْبِيحَة صَدَقَة وكل تَحْمِيدَة صَدَقَة وكل تَهْلِيلَة صَدَقَة وكل تَكْبِيرَة صَدَقَة وَأمر بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَة وَنهي عَن الْمُنكر صَدَقَة ويجزئ من ذَلِك رَكْعَتَيْنِ يركعهما من الضُّحَى

رَوَاهُ مُسلم

• وَعَن بُرَيْدَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول فِي الْإِنْسَان سِتُّونَ وثلثمائة مفصل فَعَلَيهِ أَن يتَصَدَّق عَن كل مفصل مِنْهَا صَدَقَة

قَالُوا فَمن يُطيق ذَلِك يَا رَسُول الله قَالَ النخاعة فِي الْمَسْجِد تدفنها وَالشَّيْء تنحيه عَن الطَّرِيق فَإِن لم تقدر فركعتا الضُّحَى تجزئ عَنْك

رَوَاهُ أَحْمد وَاللَّفْظ لَهُ وَأَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحَيْهِمَا

• وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من حَافظ على شُفْعَة الضُّحَى غفرت لَهُ ذنُوبه وَإِن كَانَت مثل زبد الْبَحْر

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ وَقد روى غير وَاحِد من الْأَئِمَّة هَذَا الحَدِيث عَن نهاس بن قهم انْتهى وَأَشَارَ إِلَيْهِ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه بِغَيْر إِسْنَاد

شُفْعَة الضُّحَى بِضَم الشين الْمُعْجَمَة وَقد تفتح أَي رَكعَتَا الضُّحَى

<<  <  ج: ص:  >  >>