للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ص وأو لأحد الشَّيْئَيْنِ أَو الْأَشْيَاء مفيدة بعد الطّلب التَّخْيِير أَو الْإِبَاحَة وَبعد الْخَبَر الشَّك أَو التشكيك ش مثالها لأحد الشَّيْئَيْنِ قَوْله تَعَالَى لبثنا يَوْمًا أَو بعض يَوْم ولأحد الْأَشْيَاء فكفارته إطْعَام عشرَة مَسَاكِين من أَوسط مَا تطْعمُونَ أهليكم أَو كسوتهم أَو تَحْرِير رَقَبَة ولكونها لأحد الشَّيْئَيْنِ أَو الْأَشْيَاء امْتنع أَن يُقَال سَوَاء عَليّ أَقمت أَو قعدت لِأَن سَوَاء لَا بُد فِيهَا من شَيْئَيْنِ لِأَنَّك لَا تَقول سَوَاء عَليّ هَذَا الشَّيْء وَلها أَرْبَعَة معَان مَعْنيانِ بعد الطّلب وهما التَّخْيِير وَالْإِبَاحَة وومعنيان بعد الْخَبَر وهما الشَّك والتشكيك فمثالها للتَّخْيِير تزوج هندا أَو أُخْتهَا وللإباحة جَالس الْحسن أَو ابْن سِيرِين وَالْفرق بَينهمَا أَن التَّخْيِير يَأْبَى جَوَاز الْجمع بَين مَا قبلهَا وَمَا بعْدهَا وَالْإِبَاحَة لَا تأباه أَلا ترى أَنه لَا يجوز لَهُ أَن يجمع بَين تزوج هِنْد وَأُخْتهَا وَله أَن يُجَالس الْحسن وَابْن سِيرِين جَمِيعًا ومثالها للشَّكّ قَوْلك جَاءَ زيد أَو عَمْرو إِذا لم تعلم الجائي مِنْهُمَا ومثالها للتشكيك قَوْلك جَاءَ زيد أَو عَمْرو إِذا كنت عَالما بالجائي مِنْهُمَا وَلَكِنَّك أبهمت على الْمُخَاطب وأمثلة ذَلِك من التَّنْزِيل قَوْله تَعَالَى فكفارته إطْعَام عشرَة مَسَاكِين الْآيَة فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهُ الْجمع بَين الْجَمِيع على اعْتِقَاد أَن الْجَمِيع هُوَ الْكَفَّارَة وَقَوله تَعَالَى لَيْسَ عليم جنَاح أَن تَأْكُلُوا من بُيُوتكُمْ أَو بيُوت آبائكم الْآيَة

<<  <   >  >>