للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خمس أواق وفي كل أربعين دينارا دينار وان الصدقة لا تحل لمحمد قال زاهر عليه السلام وقالا ولا لأهل بيته إنما هو الزكاة تزكوا بها أنفسكم ولفقراء المسلمين وفي سبيل الله عز وجل وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالة شئ إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر وليس في عبد مسلم وقال أبو المظفر المسلم ولا في فرسه شئ قال يحيى لفضل (١) وكان في الكتاب إن أكبر الكبائر عند الله عز وجل يوم القيامة الشرك بالله عز وجل وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإن العمرة والحج الأصغر ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك (٢) ولا عتاق حتى يبتاع ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شئ ولا يحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شئ ولا يصلي أحدكم في ثوب واحدوشقه باد ولا يصلين أحد منكم عاقصا شعره وكان في كتابه أن من اعتبط (٣) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه (٤) الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة (٥) ثلثا وقال أبو المظفر ثلث الدية وفي الجائفة (٦) ثلث الدية وفي المنقلة (٧) خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة (٨) خمس من الإبل والرجل يقتل وقال أبو المظفر يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار رواه أبو داود بطوله عن الحكم بن موسى ورواه النسائي عن عمرو بن منصور


(١) بالاصل: افضل والمثبت يوافق عبارة مختصر ابن منظور ١٠ / ١٥٩
(٢) الاملاك: التزويج وعقد النكاح (النهاية)
(٣) الاعتباط: القتل بلا حناية ولا جريرة من المقتول يوجب قتله شرعا
(٤) بالاصل: جذعة وفي م: حدعه والصواب بالدال المهملة: اي قطع جميعه كما في النهاية لابن الاثير (٥) المأمومة: الشجة التي بلغت ام الراس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ (النهاية)
(٦) الجائفة: الطعنة التي تنفذ الى الجوف
(٧) المنقلة: كالمحدثة وهي الطعنة التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل من اماكنها أو هي التي تنقل منها فراش العظام وهي قشور تكون على العظم دون اللحم
(٨) الموضحة: هي التي تبدي وضح العظم اي بياضة (٩) غير مقرءة بالاصل وم ورسمها: " يصلي " والمثبت عن المختصر