للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب القول في العلتين

احداهما أكثر فروعا من الأخرى

قال القاضي الجليل:

وأما تعليل الأصل بعلة توجد في عشرة فروع، وتعليله بعلة توجد فيه وفي واحد من تلك الفروع، فإني أقول فيه أيضا: أنهما يتنافيان في المعنى، وإن كان بعض من يمتنع من القول بالعلتين لا يمتنع هاهنا ويقول: إنهما لا يتنافيان.

ووجه التنافي فيهما هو أن الأصل إذا علل بعلة تتعدى إلى عشرة فروع، فليس يعلم أن هذه العلة إلا بعد أن يسبر الأصل،

<<  <   >  >>