للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذا كَانَت الْأَقْسَام لم تُوضَع على قدر الأخطار وَإِن حكم الدُّنْيَا أَن لَا تُعْطى أحدا مَا يسْتَحقّهُ لَكِن تزيده أَو تنقصه

وليحذر الْملك تَوْلِيَة أحد بشفاعة شَفِيع أَو لرعاية حُرْمَة إِذا لم يكن مضطلعا بثقل مَا ولي وَلَا ناهضا بعبء مَا استكفي فيختل الْعَمَل لعجز عَامله ويفتضح الْعَامِل بانتشار عمله فَيصير الحزم بهما مضاعا والهوى فيهمَا مُطَاعًا وليقض حُقُوق الْحُرْمَة بأمواله فِي معونتهم وتقريبهم ومنزلتهم ففيهما حفاظ وأجزاء وَقد سلمت أَعماله من خلل الْعَجز وضياع التَّقْصِير

قَالَ بعض الْحُكَمَاء

من قلد لذِي الرِّعَايَة نَدم

وَمن قلد لذِي الْكِفَايَة سلم

قيل فِي ٤٣ آحكم الْفرس

<<  <   >  >>