للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواية ابن السكن هذه تؤيد ما وقع في رواية محمد بن الحسن أن الرجل يكنى أبا عامر، وقد ذكر ابن حجر أنا أبا موسى المديني قال: إحدى الروايتين تصحيف. قال الحافظ: والراجح أنه أبو عامر١.

١٥ - (١٠) عن عبد الواحد البناني قال: كنت مع ابن عمر، فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب، فلا نستطيع أن نبيعها كلها عنبًا حتى تعصر. فقال: فعن ثمن الخمر تسألني، سأحدثك حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كنا جلوسًا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه إلى السماء، ثم أكب ونكت في الأرض وقال: "الويل لبني إسرائيل". فقال له عمر: يا نبي الله؛ لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل، فقال: "ليس عليكم من ذلك بأس؛ إنهم لما حرمت عليهم الشحوم فتواطؤه فيبيعونه فيأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام".

أخرجه أحمد٢، ومسدد٣ بإسنادهما عن عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صهيب به.

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا عبد الواحد، وقد وثقه ابن حبان٤.

وقال البوصيري: رجاله ثقات٥.


١ المرجع السابق (ص ٢٠٧) .
٢ مسند أحمد (٢/١١٧) .
٣ إتحاف الخيرة المهرة (ص ٣٣٥-٣٣٦) .
٤ مجمع الزوائد (٤/٩١) .
٥ إتحاف الخيرة المهرة (ص ٣٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>