للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبد الوارث بن سعيد، وعبد العزيز بن صهيب كلاهما ثقة١.

وعبد الواحد البناني ذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً٢. ولم أجد من ذكر عبد الواحد في الثقات غير ابن حبان٣، فهو مستور، ويحتاج إلى متابع، إلا أن للحديث شواهد تؤيده؛ كحديث جابر مرفوعًا: "قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها، جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه".

وكذلك حديث ابن عباس مرفوعًا: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها". وأحاديث أخرى تقدمت.

فالحديث حسن لشواهده. والله أعلم.

١٦ - (١١) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمس: عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل".

رواه الطبراني في الأوسط٤ بإسناده عن الوليد بن شجاع، ثنا أبي، حدثني زياد بن خيثمة، عن عبد الله بن عيسى، عن شهر بن حوشب به.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عيسى إلا زياد بن خيثمة. تفرد به ابن شجاع بن الوليد.

وقال الهيثمي: إسناد حسن٥.


١ انظر: تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٤١٠٢،٤٢٥١) .
٢ التاريخ الكبير (٦/٥٥-٥٦) .
٣ الثقات (٥/١٦٨) .
٤ المعجم الأوسط (٦/١٤٣) .
٥ مجمع الزوائد (٤/٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>