للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرعاً١

وسميت هذه بالحدود؛ لأنها تمنع المعاودة؛ أو لكونها مقدرة من الشارع٢.

الشبهات: جمع شبهة. وهي في اللغة: الالتباس٣.

وفي الاصطلاح: عرفت بأنها مالم يتيقن كونه حراماً أو حلالاً, وتختلف الشبهة باختلاف سببها الذي تضاف إليه٤.


١ انظر: زاد المستقنع مع حاشية الروض المربع ٣/٣٠٤-٣٠٥,ومعجم اللغة الفقهاء ص١٧٦.
٢ انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص٣٢٣, وفتح الباري ١٢/٥٩.
٣ الصحاح ٦/٢٢٣٦ (شبه)
٤ ذكر العلماء للشبة عدة أنواع - باعتبار ما تضاف إليه- منها:
١- شبهة العقد: وهي ما وجدت فيه صورة العقد لا حقيقة كالزواج بدون شهود.
٢- شبهة الفعل: وهي أن يظن الحرم حلالا, فيأتيه.
٣- شبهة المحل وهي أن يظن المحل محلا فإذا هو ليس كذلك.
٤-شبهة الملك: وهي أن يملك من الشيء جزأ أو تكون له فيه شبهة ملك, كسرقة الشخص من مال ابنه. انظر: التعريفات ص١٢٤, وحاشية رد المختار ٤/١٩-٢٣, ومعجم لغة الفقهاء ص٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>