للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القهرية: نسبة إلى القهر وهو الغلبة يقال: أخذتُ فلاناً قُهرةً أي اضطراراً١.

وقد يطلق عليها (العقود الجبرية) , أو (التملك الجبري) , والمراد بها:مالا يشترط فيه رضا أحد الطرفي العقد.

وقد قسمها الشيخ مصطفى الزرقاء إلى قسمين:

الأول منها: العقود تقوم بإجرائها السلطة القضائية مباشرة وصراحة نيابة عمن تجب عليهم إذا امتنعوا عن إجرائها كبيع مال المدين جبراً لأجل وفاء الدين.

والثاني: التملك الجبر المسمى-عرفاً-نزع الملكية الجبري وله صورتان:

أ) الصورة الأولى: أن يكون حق التملك الجبري ممنوحاً لشخص معين كالشفعة.

ب) والثانية: أن يكون حق التملك لأجل المصالح العامة.٢

ويذكر الفقهاء هذا المعنى عند بيان بعض العقود التي


١ الصحاح ٢/٨٠١ (قهر)
٢ انظر: القواعد لابن رجب ص ٧٢-٧٣, والمدخل الفقهي العام١/٢٤٦-٢٤٧, والفقه الإسلامي وأدلته٤/٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>