للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: المقاصد القطعية والظنية والوهمية]

أ- المقاصد القطعية:

وهي التي تواترت على إثباتها طائفة عظمى من الأدلة والنصوص، ومثالها: التيسير، والأمن، وحفظ الأعراض، وصيانة الأموال.

ب- المقاصد الظنية:

وهي التي تقع دون مرتبة القطع، والتي اختلفت حيالها الأنظار والآراء، ومثالها: مقصد سد ذريعة إفساد العقل، والذي نأخذ منه تحريم القليل من الخمر١، وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكار، فتكون تلك الدلالة دلالة ظنية خفية٢.

ج- المقاصد الوهمية: وهي التي يُتخيل أنها صلاح وخير؛ إلا أنها على غير ذلك، وقد اصطلح العلماء على تسميتها بالمصالح المُلْغاة٣.


١ المرجع السابق: ص٤٣.
٢ قليل الخمر محرم قطعًا ككثيره، وما أورده الشيخ ابن عاشور يتعلق ببيان مقصد ذلك التحريم، وليس بالتحريم نفسه.
٣ تنقسم المصالح من حيث القبول والرد الشرعيين إلى:
- المصالح المعتبرة: وهي التي صرح الشرع باعتبارها وقبولها: ومثالها: مصلحة الصيام، والحج، والعدل، والزواج.
- المصلحة الملغاة: وهي التي ألغاها الشرع من الاعتبار. ومثالها: مصلحة القمار، والربان وقتل المريض والميؤوس من شفائه.
- المصلحة المرسلة: وهي التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بإلقائها، والتي ترك تحديدها إلى الاجتهاد الشرعي الصحيح، مع وجوب النظر إلى أصولها، وأجناسها الشرعية البعيدة، ومثالها: جمع القرآن، واتخاذ العملة، وبناء الطابق الثاني للطواف والسعي، وتوثيق العقود وغير ذلك.

<<  <   >  >>