للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} ١. قال: {فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} : فقد وجب ثوابه عليه"٢.

قول أحمد السنة "وهم الواسطية":

أما أهل السنة الذين يمثلون نقطة التوازن بين الطرفين؛ فإنهم يأخذون بنصوص الوعد والوعيد، فيجمعون بين الخوف والرجاء، لم يفرطوا في نصوص الوعيد كالمرجئة الخالصة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، ولم يغلوا غلو الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد.

فكان قولهم في الوعيد أنه: "يجوز أن يعفو الله عن المذنب، وأنه يخرج أهل الكبائر من النار فلا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد"٣.

وتقدم ذكر قولهم في حكم أصحاب الكبائر في المبحث السابق، وخلاصة قولهم أن كل من مات غير مشرك بالله فهو داخل تحت المشيئة؛ إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وأنه إن عذبه لا يخلده في النار كالكفار٤.

وقالوا في الوعد: إن الله لا يخلف وعده، وإنه لا بد أن يثيب أهل الإيمان به وأهل طاعته بحكم وعده لهم بذلك، لا بحكم استحقاقهم عليه فإن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئًا"٥.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمة: "وأما الاستحقاق؛ فهم يقولون: إن العبد


١ سورة النساء آية ١٠٠.
٢ تفسير الكهف ١/ ٥٥٨.
٣ ابن تيمية، منهاج السنة ١/ ٤٦٦- ٤٦٧.
٤ انظر: ص٣٤٦ وما بعدها.
٥ عواد بن عبد الله المعتق، المعتزلة وأصولها الخمسة ص٢١٧، "ط. الأولى ١٤٠٩ هـ، نشر: دار العاصمة".

<<  <   >  >>