للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ،

⦗١٠٢١⦘

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ومؤونة عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ).

[٢٩٢٩، ٦٣٤٨]


أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب: قول النبي : "لا نورث ما تركنا صدقة"، رقم: ١٧٦٠. (مؤونة عاملي) نفقة عمالي، من قيم على وقف أو أجير أو وكيل.