علي الحلواني - وقال الأبهري: الخلال، ثم اتفقا - حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النحلة والنملة والهدهد والصرد.
أخبرنا البرقاني، قال: أخبرنا أبو الحسن الدارقطني وسئل عن حديث أبي صالح، عَن أبي هريرة: نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، فقال: رواه شيخ يعرف بسهل بن يحيى بن سبأ الحداد، عن الحسن بن علي الحلواني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة، ووهم فيه، وإنما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس.
٤٦٨٦ - سهل بن أحمد بن الفضل، أبو حميد يعرف بالمكي.
حَدَّثَ عَن جعفر بن محمد بن بريق. رَوَى عنه المعافى بن زكريا الجريري، وذكر أنه سمع منه بالنهروان.