ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة
ــ
العبد في الجمعة وتعاد جمعة إن أمكن "ويقرأ" أي المأموم مع الإمام "فيما يسر فيه" ويروى به يعني أن حكم المأموم مع الإمام فيما يسر فيه الإمام استحباب القراءة وذلك أن عدم القراءة ذريعة إلى التفكر والوسوسة "ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه" أي يكره له ذلك ظاهره ولو كان لا يسمع صوته وهو كذلك على المنصوص فإن قرأ معه فبئس ما صنع ولا تبطل صلاته والأصل في هذا قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} قال البيهقي عن مجاهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فسمع قراءة فتى من الأنصار فنزل قوله تعالى: " {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} ورويناه عن مجاهد من وجه آخر أنه قال في الخطبة يوم الجمعة ومن وجه آخر في الصلاة وفي الخطبة "ومن أدرك" أي مع الإمام من الصلاة المفروضة وأولى غيرها مما شرعت فيه الجماعة كالعيدين "ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة" أي حكمها وفضلها ولفظ الموطأ من قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" أي فيلزمه ما يلزم الإمام من السجود للسهو ولا يقتدي به غيره ولا يعيد صلاته في جماعة أخرى ويسلم على إمامه وعلى من على يساره ويحصل له من الثواب مثل ثواب من حضرها من أولها وهو سبع وعشرون درجة وهذا إذا فاتته بقيتها اضطرارا لا اختيارا وعن أبي حنيفة أنه يحصل له فضل الجماعة وهو ظاهر كلام المصنف وارتضاه في شرحه قال ويدل لما قلنا أن إدراك ركعة من الوقت الاختياري بمنزلة إدراك جميع الصلاة في نفي الإثم ولو أخر اختيارا وأيضا لم يقل أحد إن من فاته بعض الصلاة مع الإمام اختيارا يعيد لتحصيل فضل الجماعة هذا